الإجماع عليه كالشيخ فيما حكي (١).
وهو الأظهر ؛ لاستفاضة نقل الإجماع عليه ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها الدالة عليه عموماً وخصوصاً :
ففي الصحيح : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » (٢).
وفيه : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ؛ وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » (٣).
خلافاً للمفيد والديلمي والحلبي (٤) ، فخصّوه بمورد الوفاق ؛ لحديث : « إن الحج عرفة » (٥).
وهو ضعيف سنداً ودلالةً ، ومعارض بأجود منه بحسبهما ، فليحمل على أن الراد كونه أعظم الأركان.
قيل : وكذا قوله عليهالسلام : « من وقف بعرفة فقد تمّ حجه » إن سلم يحتمل أنه يكفي إدراكه ويفيد أنه قارب التمام كقوله عليهالسلام : « إذا رفع الإمام
__________________
(١) حكاه عنهم فاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.
(٤) المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، الديلمي في المراسم : ١١٨ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٣.
(٥) عوالي اللئلئ ٢ : ٢٣٦ / ٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٣.