رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمّت صلاته » (١).
ويمكن الحمل على التقية ، لما عن التذكرة من قول العامة بفوت الحج عمن فات عرفه مطلقاً ولو وقف بمزدلفة (٢).
ومنها : ما فيها من تعميمه (٣) للوقاع قبلاً ودبراً كما عليه الأكثر إطلاقاً ، وجماعة تصريحاً (٤) ، ومنهم الشيخ في المبسوط (٥) وإن جعله بعضهم هنا مخالفاً ، قال : فأوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (٦) ، وعبارته المحكية صريحة في الموافقة للعبارة ، وإن الذي فيه البدنة خاصة إنما هو الوقاع فيما دون الفرج يعني القبل والدبر ، ولا القبل خاصة ، كما صرّح به في صدر عبارته المحكية.
نعم حكي عن الخلاف في الخلاف عن بعض الأصحاب محتجاً بأصل البراءة (٧) ، ويعارضه العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب.
وزيد له في المختلف الصحيح (٨) : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » (٩) وأُجيب عنه
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٣) أي : في العبارة من تعميم الحكم ..
(٤) منهم : ابن سعيد في الجامع : ١٨٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٥٢ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٤٠٧ ، والحدائق ١٥ : ٣٦٣.
(٥) المبسوط ١ : ٣٣٦.
(٦) الدروس ١ : ٣٦٩.
(٧) الخلاف ٢ : ٣٧٠.
(٨) في « ح » و « ك » : الموثق.
(٩) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.