يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف عدا البيع ، ففائدتها ظاهرة أيضاً.
وأما فائدة تملّك المحرّمات مع خروجهم عن الملك في ثاني الحال فهي أعظم الفوائد وأجلّها ، وهي إنقاذ الرحم من الملكية وإخراجه من ذلّ الرق إلى عزّ الحرّية.
وأما تملك الصيد مع وجوب الإرسال فلا يتصور فيه شيء من الفوائد الدينية لا الدنيوية فوجب أن لا يدخل في الملكية.
وقد يجاب عن منع فائدة تملّك الصيد مع وجوب الإرسال بأنه لا يخلو عن الفائدة ولو لم تكن حاضرة ، فهي مقدّرة ، وهي تتقدر بوجوه ، وذكر منها وجوهاً ثلاثة ، وقد قدّمنا سابقاً إلى بعضها الإشارة.
وما ذكره رحمهالله في تحقيق المسألة قولاً ودليلاً لا مزيد عليه ولا مزيّة ، فلذا اكتفينا به في شرح العبارة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض من نسبة قول الشرائع هنا إلى الأكثر من الضعف ، سيّما ولم نر قائلاً به سوى الماتن في الشرائع ، ولم يحك إلاّ عنه ، وقد رجع عنه.
( و ) أما إنه ( يجب ) عليه ( إرسال ما يكون معه ) من الصيد فلا خلاف فيه نصاً وفتوى على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (١) ، بل في بعضها الإجماع (٢).
وفي قوله : « معه » إيماء إلى اختصاص وجوب الإرسال المتوهم منه عدم الملك بالصيد الحاضر ، دون النائي ، وهو كذلك ، وبه صرّح جماعة (٣) ،
__________________
(١) انظر التنقيح الرائع ١ : ٥٥٥.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٢٧٢ ، كشف اللثام ١ : ٤٠١.
(٣) منهم : الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢١ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٣٩١ ، والحدائق ١٥ : ١٧٠.