قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
كفارات الصيد
بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
لو لم توجد البدنة
٢٨٣بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F314_riaz-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
الصدقة.
هذا على تقدير القول بتساوي الحملين ، وإلاّ فالظاهر رجحان الثاني ، لأنه من قبيل التقييد والأول من قبيل المجاز ، وإذا تعارضا فالأول أولى ، وبالترجيح أحرى ، على الأشهر الأقوى ، سيّما مع اعتضاده هنا بالشهرة وغيرها.
ومن هنا يتّضح المستند لقوله : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ) ومحصّله الجمع بين النصوص ، مضافاً إلى أن في صريح الغنية وظاهر الكنز الإجماع (١).
واعلم أنه لو انكسر البُرّ عن القدر الذي يجب دفعه إلى كل مسكين دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يوماً ، بلا خلاف يعلم ، كما في التذكرة والمنتهى (٢) ، مشعرين بدعوى الإجماع.
وهو الحجة إن تمّ ، لا ما قيل من أن صيام اليوم لا يتبعّض ، والسقوط غير ممكن ؛ لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم (٣). فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلاً عن نصف الصاع ، وهو غير متحقق هنا.
ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان ؛ للأصل ، والنص : « فإذا زادت الأمداد على الشهرين فليس عليه أكثر منه » (٤).
وفي الغنية الإجماع (٥).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، كنز العرفان : ٣٢٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢١.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٢١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٥.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.

