الصدقة.
هذا على تقدير القول بتساوي الحملين ، وإلاّ فالظاهر رجحان الثاني ، لأنه من قبيل التقييد والأول من قبيل المجاز ، وإذا تعارضا فالأول أولى ، وبالترجيح أحرى ، على الأشهر الأقوى ، سيّما مع اعتضاده هنا بالشهرة وغيرها.
ومن هنا يتّضح المستند لقوله : ( فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ) ومحصّله الجمع بين النصوص ، مضافاً إلى أن في صريح الغنية وظاهر الكنز الإجماع (١).
واعلم أنه لو انكسر البُرّ عن القدر الذي يجب دفعه إلى كل مسكين دفع ذلك إليه وصام عن الناقص يوماً ، بلا خلاف يعلم ، كما في التذكرة والمنتهى (٢) ، مشعرين بدعوى الإجماع.
وهو الحجة إن تمّ ، لا ما قيل من أن صيام اليوم لا يتبعّض ، والسقوط غير ممكن ؛ لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم (٣). فإنه مع ما فيه من النظر يدفعه أن مقتضى النصوص أن صيام اليوم إنما يجب بدلاً عن نصف الصاع ، وهو غير متحقق هنا.
ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان ؛ للأصل ، والنص : « فإذا زادت الأمداد على الشهرين فليس عليه أكثر منه » (٤).
وفي الغنية الإجماع (٥).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، كنز العرفان : ٣٢٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢١.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٢١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٥.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.