الضرورة ، مضافاً إلى عدم قائل بالإحلال مع العجز من غير استنابة ، هذا.
وعن الخلاف والغنية والتحرير (١) : لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهنّ في القابل ، أو يطاف عنه ، من غير تفصيل بين الواجب وغيره.
وعن الجامع : إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلّت له النساء (٢). ولم يقيد بالقابل.
قيل : وكذا في السرائر : أنهن لا يحللن له حتى يحجّ في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه للنساء. وهذا أظهر في الاعتبار ، والأول أحوط.
وفي الكافي : لا يحللن له حتى يحجّ أو يحجّ عنه. ويجوز أن يريد أن يطاف عنه (٣). انتهى.
وفيما ذكره من أظهرية ما ذكره من الأقوال للاعتبار محل إشكال ، بل غاية الاعتبار ما مرّ من التفصيل بين الاختيار فقضاؤه المناسك بنفسه من قابل ، والاضطرار فجواز الاستنابة ، لا جوازها على الإطلاق.
واعلم أن ما نقل عن الخلاف ومن بعده من عدم التفصيل بين الواجب وغيره يدافع دعوى الإجماع الظاهرة من المنتهى على التفصيل بينهما بما في العبارة ، مضافاً إلى عدم صراحة لفظه فيها ، فيتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح وتاليه في الحكم باتحاد الواجب والندب في عدم جواز الاستنابة ولزوم الطواف والسعي من قابل.
لكن الظاهر عدم قائل به ؛ فإنّ الأصحاب ما بين مفصِّل بين الواجب وغيره بما مرّ ، وفيه جواز الاستنابة في الندب ؛ ومطلِقٍ لجوازها فيه وفي
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التحرير ١ : ١٢٣.
(٢) الجامع للشرائع : ٢٢٣.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٨٩.