( واجباً ) مستقراً في ذمته ( أو يطاف عنه للنساء إن كان ندباً ) لما مضى.
لكن الصحيح والرضوي لا يفيدان هذا التفصيل وإن كان مشهوراً حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا (١) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، بل إطلاقهما يشمل الندب أيضاً ، فلا يتحلل فيه أيضاً عن النساء إلاّ بأن يطوف بالبيت.
لكن الإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم ظهور مخالف معتدّ به في المسألة ، وبأن الحج المندوب لا يجب
العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فالاكتفاء في الحلّ بالاستنابة لعلّه كاف ، لا سيّما مع ضعف دلالة نحو هذا الحديث ، لوروده لبيان حكم آخر ، كما لا يخفى على من تدبّره.
وظاهر المتن في الواجب إطلاق توقف حلّهن على قضائه في القابل ولو مع العجز عنه ، وعدم كفاية الاستنابة مطلقاً ، كما هو مقتضى الأصل ، ونحوه الصحيح المتقدم ، وحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما (٢) ، لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز ، بل في القواعد التصريح بالاكتفاء بالطواف عنه لهنّ إذا عجز (٣) ، ونسب في الدروس إلى القبل (٤) ، ولعلّ دليله الحرج أو لزم العمل بإطلاق ما مرّ من الصحيح ، فيخصّ بعموم ما دلّ على نفيه في الدين.
وإنما لزم الاستنابة اقتصاراً في مخالفة الإطلاق على قدر ما يندفع به
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٥٠.
(٢) النهاية : ٢٨١ ، المبسوط ١ : ٣٣٥ ، المهذب ١ : ٢٧٠ ، الوسيلة : ١٩٣ ، المراسم : ١١٨ ؛ وانظر الشرائع ١ : ٢٨٢ ، والتبصرة : ٧٨ ، والتحرير ١ : ١٢٣.
(٣) القواعد ١ : ٩٣.
(٤) الدروس ١ : ٤٧٦.