التقييد بها ، للصحيحة المفصّلة المتقدمة ، وهي أوضح شاهد على هذا الجمع ، حيث اشترط فيها في جواز الخروج ولو محرماً عروض الحاجة ، وصرَّح قبله بالمنع عن الخروج حتى يقضي الحج ويكمّله ، كالصحاح السابقة.
وقريب منها المرسل : « المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحج ، إلاّ أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلاّ على قدر ما لا يفوته عرفة » (١).
وبالجملة : فمقتضى الجمع بين هذه الأخبار المعتبرة بعد ضمّ بعضها ببعض المنع عن الخروج عن مكّة اختياراً حتّى يقضي الحج ويكمّله ، إلاّ مع الضرورة ، فيخرج محرماً إلى ما يفوت معه عرفة ، كما في المرسلة ، ونحوها الأخبار المرخَّصة للخروج محرماً ، لاختصاصها بالأماكن القريبة منها ، بل اشترط ذلك في الصحيحة الأخيرة.
وكلّ هذه الأخبار متّفقة في المنع مطلقاً أو من غير ضرورة من غير تفصيل فيها بين ما إذا خرج ودخل في الشهر الذي أُحرم فيه للعمرة أو غيره.
فما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع (٢) ، وتبعه الفاضل في القواعد وغيره (٣) ، من الجواز في الأول مطلقاً ولو من غير كراهة لقوله : ( ولو خرج وعاد في شهره ) الذي اعتمر فيه ( فلا حرج ) مطلقاً ولو من غير ضرورة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٠٤ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٩.
(٢) الشرائع ١ : ٣٠٣.
(٣) القواعد ١ : ٩٢ ؛ وانظر الإرشاد ١ : ٣٣٨ ، والكفاية : ٧٢.