المروة » (١) ونحوه غيره (٢).
وظاهر إطلاقهما وجوب الإعادة لو عكس في كلّ ما قدّمناه من الأحوال الثلاثة (٣) ، ويعضده الأُصول ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
وفي الصحيح : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له : تحفّظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً أحداً إلى أن قال ـ : فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » (٤).
ويحصل البدأة بالصفا والختم بالمروة إما بالصعود عليهما ، أو بجعل عقبه وكعبه أعني ما بين الساق والقدم ملاصقاً للصفا ، وأصابع قدميه قدميه جميعاً ملاصقة للصفا ، وأصابع قدميه جميعاً ملاصقة للمروة.
ولا يجب صعودهما إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ومنهم : الشيخ في الخلاف والقاضي (٥) فيما حكي ، وعن الفاضل في المنتهى والتذكرة (٦) أيضاً ؛ للأصل ، والصحيح : عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهنّ أن يقفن تحت الصفا حيث يرين؟ فقال : « نعم » (٧).
وعن التذكرة والمنتهى : أن من أوجب الصعود أوجبه من باب
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٧ أبواب السعي ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٠ / ٧٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٧ أبواب السعي ب ١٠ ح ٢.
(٣) أي : في صورة العمد والسهو والجهل.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٨ أبواب السعي ب ١١ ح ١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٩ ، القاضي في جواهر الفقه : ٤٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٠٤ ، التذكرة ١ : ٣٦٦.
(٧) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ / ١٢٤٩ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٨ أبواب السعي ب ١٧ ح ١.