وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقاً فهو الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل عليه إجماعنا في الغنية وعن التذكرة والمنتهى (١) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضاً :
ففي الصحيح : عن العمرة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » (٢).
وفيه : عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء؟ .. فجاء الجواب : « نعم وهو واجب لا بدّ منه » (٣).
ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة (٤) ، فلا يضرّ جهالة من بعده.
وفي المرسل : « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال : « ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر » (٥) وهو يعمّ المفردة والمتمتّع بها ، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلّة ، والمبتولة ولا مخرج لها كما ستعرفه. وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل.
خلافاً للمحكي في الدروس عن الجعفي ، فأسقطه هنا (٦) ؛ للأصل ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ١٠٨ ، التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٥ الطواف ب ٨٢ ح ٨.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٣ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٢.
(٦) الدروس ١ : ٣٢٩.