ويخصَّص بما مرّ.
وللصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج طاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « إنما طواف النساء بعد الرجوع [ من ] منى » (١).
وفيه : أنه يجوز أن يكون المراد : إنما طواف النساء عليه (٢) ، لا مطلقاً.
ولآخر : « إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء » (٣).
وفيه : أنه ليس نصّاً في وحدة الطواف ، فيحتمل إرادة طواف ما يجب عليه ، بل قيل : إنّ ظاهره ذلك (٤).
ولخبرين (٥) ضعف سندهما مع قصورهما عن المكافأة لما مضى من وجوه شتّى ، يمنع عن العمل بهما.
وأما عدم وجوبه في المتمتّع بها فبالأصل ، والإجماع الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٦) ، والصحاح المستفيضة المتقدم إلى جملة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
(٢) أي : على المتمتع المسئول عنه في الرواية ، فيكون الحصر إضافياً بالنسبة إليه.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١٦ أبواب العمرة ب ٩ ح ٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٤٣.
(٥) الأول : التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٥ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٩.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.