( وقيل : لا يصحّ إلاّ في أحد المساجد الأربعة : مكّة ، والمدينة ، وجامع الكوفة والبصرة ).
والقائل : الشيخ ، والسيّدان ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والحلّي ، والفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى ، والمحقّق المقداد في التنقيح (١) ، وغيرهم (٢).
وبالجملة : الأكثر كما في كلام جماعة (٣) ، بل المشهور كما في كلام آخرين (٤) ، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار والغنية والخلاف وظاهر السرائر (٥) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح المروي في الفقيه : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا يعتكف إلاّ في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة » (٦).
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، المرتضى في الانتصار : ٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٢١ ، قواعد الأحكام ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٥ ، التحرير ١ : ٨٧ ، المنتهى ٢ : ٦٣٢ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٠١.
(٢) كسلاّر في المراسم : ٩٩.
(٣) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٢٨٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٥٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠١.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٣٢.
(٥) الانتصار : ٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ٢ : ٢٣٣ ، السرائر ١ : ٤٢١.
(٦) الكافي ٤ : ١٧٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٠ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٨.