التفصيل بين الخوف على الولد فيجب ، وعلى النفس فلا إلى الشافعي خاصة (١).
خلافاً للفاضل في المنتهى ، وولده في الإيضاح ، وثاني المحققين ، وثاني الشهيدين ، فالتفصيل (٢) ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح بل ظاهره والإجماع المحكي كما مضى.
نعم ، في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس ، ولم يذكر فيها الصدقة ، بل الفطر والقضاء خاصة (٣).
لكنّها مع ضعف سندها تقبل الإرجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سنداً ، فيكون بالترجيح أولى ، سيّما مع اعتضاده بإطلاق الخبر : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ، ولم تقوِ على الصوم ، قال : « فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين » (٤).
( وتقضيان ) ما فاتهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقاً كما في الخلاف (٥) ، أو من عدا سلاّر كما في صريح المنتهى ـ (٦) وظاهر غيره.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٦١٩ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٢.
(٣) مستطرفات السرائر : ٦٧ / ١١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٧ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٢.
(٥) الخلاف ٢ : ١٩٦.
(٦) المنتهى ٢ : ٦١٩.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F312_riaz-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

