وغيرهما (١) في المقامين.
( الشرط الثالث : الحول ) بالنصّ (٢) والإجماع ( وهو ) هنا ( اثنا عشر هلالاً ) فيتعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر ( وإن لم تكمل أيّامه ) إجماعاً ، وللصحيح : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » (٣).
وهل يستقرّ الوجوب بذلك ، حتى أنّه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم اختلّ أحد الشروط فيه لم يرجع ، أم يتوقف على تمامه؟ وجهان :
من ظاهر الصحيح والفتاوى.
ومن أنّ غايتهما إفادة الوجوب بدخوله وحول الحول به. والأوّل أعمّ من المستقرّ والمتزلزل ، والثاني ليس نصّاً في الحول الحقيقي ، فيحتمل المجازي للقرب من حصوله ، وهو وإن كان مجازاً لا يُصار إليه إلاّ بالقرينة ، إلاّ أنّ ارتكابه أسهل من حمل الحول المشترط في النصّ المتواتر والفتوى مثله الذي هو حقيقة في اثني عشر شهراً كاملة عرفاً ولغةً على الاثني عشر هلالاً ناقصة.
ولو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين لا يمكن الترجيح بينهما ، فينبغي الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الاستقرار.
والأوّل أحوط ، بل لعلّه أظهر ؛ لقوّة دليله مع ضعف ما مرّ في جوابه.
فالأوّل : بأن الظاهر من الوجوب حيثما يطلق بحكم التبادر هو
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ٧٠.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢ ومنهما عن أبي جعفر عليهالسلام ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.