مخصوص ، مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس.
( ولا بالعدد ) بأيّ معنى فُسِّر ، سواء بعدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً ، أو بعدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً ، أو عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو غير ذلك.
( ولا بالغيبوبة ) أي غيبوبة الهلال ( بعد الشفق ).
( ولا بالتطوّق ) بظهور النور في جرمه مستديراً.
( ولا بعَدّ خمسة أيّام من هلال ) شهر رمضان السنة ( الماضية ).
كما عليه أكثر الأصحاب بل عامّة المتأخّرين في أكثرها ، وفي ظاهر الغنية (١) وغيرها (٢) الإجماع.
خلافاً للمحكي في الخلاف عن شاذٍّ منّا (٣) ، وفي المنتهى عن بعض الجمهور في الأول (٤) ؛ لقوله تعالى : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (٥) وللرجوع إليه في القبلة.
وهما مجابان على أنّهم كما قيل (٦) لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، مع اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية.
هذا ، وفي التنقيح (٧) : الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٢) كالحدائق ١٣ : ٢٩١.
(٣) الخلاف ٢ : ١٦٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٩٠.
(٥) النحل : ١٦.
(٦) المفاتيح ١ : ٢٥٨.
(٧) التنقيح الرائع ١ : ٣٧٦.