النصاب الرابع مسكوتاً عنه.
وهو وإن بَعُد إلاّ أنّه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة ، وحذراً من اطراح تلك الصحيحة مع ما هي عليه من الرجحان بالمرجّحات المتقدمة ، بخلاف هذه فإنّها بطرف الضد من تلك ، ومع ذلك فقد حملها جماعة على التقيّة (١) ، لما عرفته ، وبنحو ذلك يجاب عن الرضوي الموافق لها هنا ، مع تضمّن صدره في النصاب الأول ما يخالف الإجماع كما مرّ. وأما الأصل فلا حجيّة فيه بعد قيام الدليل على خلافه. وبما ذكرنا اندفع حجج القول الثاني.
والثمرة في هذا الاختلاف واضحة ، وهي وجوب أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة على المختار ، وثلاث على غيره.
نعم هنا سؤال وجواب مشهوران ، وهو : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في جعلهما نصابين؟ وينسحب مثله في المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
والجواب : أنّها تظهر في موضعين ، الوجوب والضمان.
أمّا الأوّل : فلأنّ محله في الأربعمائة مثلاً مجموعها ، وفي الثلاثمائة وواحدة إلى الأربعمائة الثلاثمائة وواحدة خاصّة ، فهو عفو ، فهذا أحد وجهي الفائدة.
وأما الثاني : فلأنّه لو تلف واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كان محلّ الفريضة ناقصاً عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق ١٢ : ٦١. والمدارك ٥ : ٦٣.