كان وجوب القضاء محلّ إشكال ؛ لاختلاف الأصحاب فيه على قولين بل أقوال بعد اتّفاقهم على عدم وجوب الكفّارة على الظاهر ، المصرّح به في الروضة ، وإن احتمل فيها وجوبها مع ظهور الخطأ ، بل مع استمرار الاشتباه أيضاً (١). ولكنّه نادر جدّاً.
فالمشهور بين القدماء بل مطلقاً ، كما في المختلف والدروس (٢) وجوبه مطلقاً ، ومنهم : المفيد ، والشيخ في المبسوط ، والمرتضى ، والحلبي ، والديلمي ، وغيرهم (٣) ، وهو صريح الفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى (٤) ، ويميل الفاضل إليه في المختلف (٥).
لعموم ما دلّ على وجوبه بفعل أحد أسبابه ، وللصحيح أو الموثّق : في قومٍ صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فأفطر بعضهم ، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس ، فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ؛ لأنّه أكل متعمّداً » (٦).
خلافاً للشيخ في النهاية ، والصدوق ، والقاضي فيما حكي ، والفاضل
__________________
(١) الروضة ٢ : ٩٤.
(٢) المختلف : ٢٤٤ ، الدروس ١ : ٢٧٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٥٧ ، المبسوط ١ : ٢٧١ ، نقله عن المرتضى في المختلف : ٢٢٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، الديلمي في المراسم : ٩٨ ؛ وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٢٢٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٧٧ ، التحرير ١ : ٨٠ ، المنتهى ٢ : ٥٧٨.
(٥) المختلف : ٢٢٤.
(٦) الكافي ٤ : ١٠٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٠ ح ١.