وفتاوى القدماء دلّ على وجوبه مع الظنّ أيضاً ، فإنّه أحد أفراده ، ولا فرق فيه بين المستفاد من خبر العدلين وغيرهما ، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى هنا أيضاً من غير خلاف إلاّ ممّن قدّمنا.
ويمكن أن يكون التخصيص (١) لإخراج نحو الأعمى ممّن لا يتمكّن مع المراعاة لعدم وجوب القضاء عليه ، كما يأتي بناءً على أنّ عبارة الشرائع مطلقة بالنسبة إليه أيضاً ، حيث لم يقيّد فيها بصورة القدرة على المراعاة (٢).
فمراده بالإطلاق هذا ، فهو المخصَّص ، لا إطلاق ما هنا (٣) ؛ لعدم فردٍ له يمكن إخراجه ، حتّى العدلين عند السيّد ، لتصريحه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل عليهما على وجه العموم ، خصوصاً في موضعٍ يجب فيه تحصيل اليقين كما هنا (٤).
وحينئذٍ فإشكاله متوجّه ، إلاّ أنّ دخول نحو الأعمى في إطلاق عباراتهم غير معلوم ، ولا سيّما عبارة الشرائع ، كما لا يخفى على مَن تدبّرها ، بل الظاهر المتبادر منها : مَن لا يسوغ له التقليد خاصّة. ولا مخالفة له على هذا التقدر أيضاً.
ولا في الثاني (٥) ، إلاّ على تقدير وجود دليلٍ يدلّ على وجوب
__________________
(١) أي : تخصيص صاحب المدارك وجوب القضاء بما إذا لم يجز للمفطر الإخلاد إلى المخبر.
(٢) الشرائع ١ : ١٩٢.
(٣) أي : مراد صاحب المدارك بالإطلاق الذي استشكل فيه ، إطلاق الشرائع لا إطلاق النافع.
(٤) المدارك ٦ : ٩٥.
(٥) عطف على قوله : في الأول راجع ص ٢٥٥٦ أي ، ولا مخالفة لصاحب المدارك مع الأصحاب.