الإمساك عن تعمّد البقاء ، الذي منه أو بمعناه هذه الصورة.
كما أنّ النصوص المزبورة المطلقة للزوم القضاء بالنوم المشتملة لذلك لِما إذا صادف العزم على الاغتسال ، مع أنّه غير موجب للقضاء اتّفاقاً ، مقيّدة بغيره.
وبالجملة : لم أجد للقول المزبور حجّة ، عدا إطلاق الصحيح والموثّقة وما في معناهما ، ومقتضى الأُصول المقرّرة تقييده بما في الصحيح ، أو حملها على الاستحباب إن كانت ظاهرةً في النومة الأُولى ، كما هو الظاهر من سياقها ؛ لأنّه أصرح دلالةً منها ، سيّما مع ضعف إطلاقها بالتقييد بما إذا لم يصادف العزم على الاغتسال.
وعلى تقدير تسليم التكافؤ دلالةً ، فكما يمكن الجمع بينهما بما ذكروه ، كذا يمكن بما ذكرنا. ولا ريب أنّه أولى ؛ لاعتضاده بالأصل.
نعم ، في الرضوي : « إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّداً وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ، إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت [ ولم تغتسل ] وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة » (١).
وهو بمفهومه الأول ربّما دلّ على ما ذكروه ، فيكون أحوط ، وإن أمكن المناقشة فيه ، بأنّه : لعلّ المراد من مفهوم قوله : « وفي نيّتك أن تقوم .. » تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح قوله في الذيل : « وإن تعمّدت
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٧ ، المستدرك ٧ : ٣٣٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ و ١٠ و ١١ ح ١ و ١ و ٢ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.