ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » (١).
لأنّا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال (٢). انتهى. وهو حسن.
( وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردّد وإن حرم ) ينشأ من التردّد في وجوب الغسل به وعدمه ؛ بناءً على التلازم بين المسألتين ، كما يظهر من الفاضلين (٣) وغيرهما (٤) ، قالا : وحيث أوجبنا الغسل وجب الاجتناب.
أقول : وعليه (٥) أكثر الأصحاب ، وفي الذخيرة : أنّه المشهور بينهم (٦) ، وفي الخلاف الإجماع (٧) ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على المجامع » (٨) ونحوه المرسل (٩).
والتقريب : أنّ الواطئ مجامع. وفيهما نظر.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
(٢) المدارك ٦ : ٤٥.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٤.
(٤) كصاحب المدارك ٦ : ٤٦.
(٥) أي على وجوب الاجتناب. ( منه رحمهالله ).
(٦) الذخيرة : ٤٩٦.
(٧) الخلاف ٢ : ١٩٧.
(٨) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٩) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.