من حديث : « رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان » (١).
وما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ ليلة الشكّ أصبح الناس ، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال ، فأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » (٢).
وفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال (٣).
وأصالة عدم تبييت النيّة.
بل يمكن جعل الوسطين حجّةً مستقلّة وإن ضعف السند في أولهما والدلالة فيهما ؛ لاختصاصهما (٤) بمن عدا الناسي ، مع عدم وضوح الأول في التحديد إلى الزوال.
وذلك لانجبار ضعف السند بالعمل ، والدلالة بعدم قائل بالفرق بين الطائفة ؛ إذ إطلاق العماني بوجوب تبييت النيّة يشمل موردهما وغيره ، فإذا رُدّ بهما إطلاقه تعيّن ما عليه الجماعة.
والتحديد إنّما جاء ممّا يأتي من الأدلّة على أنّه إذا زالت فات وقت النيّة.
وأمّا الأول (٥) فهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب ، بل عامّتهم ، عدا المرتضى رضي الله تعالى عنه ، حيث أطلق : أنّ وقت النيّة في الصيام
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
(٢) لم نعثر عليه في مصادر الحديث ، نعم وجدناه في المعتبر ٢ : ٦٤٦.
(٣) سيأتي بحثه في ص ٢٦٠٦.
(٤) وإنّما قال لاختصاصهما مع أنّ الثاني هو الفحوى وهو نصٌّ في المقام تنبيهاً على ضعف الفحوى وعدم كونه دليلاً يُطمأنّ إليه هنا ، ولذا جُعل مؤيّداً لا حجّة. فتأمّل. ( منه رحمهالله ).
(٥) أي العامد.