والقوي : « تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » (١) ونحوه الخبر مبدّلاً فيه لفظ تصدّق بإخراج الخمس (٢).
والمرسل : « ايتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك حلال ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (٣).
وقصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر ، وكذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلّم ، وإلاّ فهي ظاهرة بعد الضمّ إلى الصحيحة الصريحة ، فإنّ أخبارهم عليهمالسلام ، بعضها يكشف عن بعض.
مع ظهور لفظ الخمس فيها أجمع في المعنى المصطلح ، سيّما المتضمن منها للتعليل بأنّه تعالى رضي من الأموال .. إلى آخره ، إذ لا خمس رضي به منها سبحانه إلاّ ما يكون مصرفه الذرية ، وقريب منها المرسلة المتضمنة للأمر بإتيان المال إليه عليهالسلام ثم ردّه عليه ، الظاهرَين في كونه له عليهالسلام ، فتدبّر.
هذا ، مع أنّ لفظ الخمس فيها سبيله سبيل لفظه الوارد في نصوص باقي الأخماس ، فكأنّه صار يومئذٍ حقيقة شرعية فيما هو المصطلح بيننا.
ولا ينافيه لفظ التصدّق في القوي ؛ لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في الصحيح (٤) ، مع احتمال أن يراد به مطلق الإخراج كما عبّر به
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥ ، المحاسن : ٣٢ / ٥٩ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.