لكن يضعّفه اقتضاء التعليل المنعَ عن الدفع للتوسعة إذا كان من غير المُنفق عليهم أيضاً. وهو خلاف مختار المورد وجماعة (١) حيث صرّحوا بجوازه له ؛ للعموم ، والصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة شيئاً فيوسّع به إذا كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال : « لا بأس » (٢).
فالجواز لعلّه أقوى وإن كان الأحوط الترك مطلقاً حتى في غير المنفق ، وفاقاً للمحكي عن التذكرة (٣) ؛ لعموم : « لا يُعطون من الزكاة شيئاً » واحتمالِ كون مفاد التعليل ما ذكره المورد ، وعدمِ صراحة الصحيح في التوسعة ، لاحتماله الاختصاص بكمال النفقة وإن ذكر في صدره أنّه يكفونه مئونته ؛ لاحتمال كون المراد الكفاية في الجملة بحيث لا ينافي القصور عن كمال النفقة. وهو وإن بَعُد غايته إلاّ أنّه يقربه « لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه » في ذيل الرواية.
ويتأكّد الاحتياط في الزوجة ، بل صرّح من هؤلاء بإخراجها (٤) جملة ، لأنّ نفقتها كالعوض ، فتكون كذي العقار الذي يستعين بالأُجرة.
ولو امتنع المُنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولاً واحداً ، كما صرّح به جماعة (٥).
__________________
(١) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٤٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ / ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٠ ، المقنعة : ٢٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ ح ١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣١ ، ٢٣٤.
(٤) عن الحكم بإعطائها للتوسعة. منه رحمهالله.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٥ : ٢٤٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٩ ، والمحقق السبزواري في السبزواري في الذخيرة : ٤٥٩.