والموثّق (١) وغيره (٢) : أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ فقال : « نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة ».
والمكاتبة المضمرة : « تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقاً » (٣).
وبين مقيّدٍ له بعدم وجود المؤمن كالموثّق : « هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا ينقل من أرض إلى أرض » (٤).
والخبر : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً » (٥).
وبهما يقيّد ما سبقهما.
وهو حسن إن صلح الجميع لمقاوَمة ما قدّمناه ، وليست بمقاومة لها من وجوه شتّى ، منها : اعتضادها بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية ، والموافقة للعمومات الكثيرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة المعلّلة بعلل تجعلها كالصريحة.
ولا كذلك هذه ، فإنّها بطرف الضدّ من المرجّحات المزبورة ؛ مع أنّ المطلقة منها مع قصور سند أكثرها وضعف جملة منها لا عمل على إطلاقها
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩ ، التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٢ ، علل الشرائع : ٣٩١ / ١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F312_riaz-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

