لمذهب أبي حنيفة كما حكاه عنه في المنتهى (١).
وفي الصحيح : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » (٢).
وفي آخر « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » (٣) وفيهما تأييد ما للمنع ، ويفهم من الكافي كونهما من روايات المسألة ، حيث نقلهما في بابها.
ثم على القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء ، عند علمائنا أجمع ، كما في المنتهى وغيره (٤) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. كما صرّح في المختلف (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل وصدق الامتثال ، وفي المنتهى : إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي وجد المستحق فيها ، استحباب عندنا ووجوباً عند القائلين بتحريم النقل (٦). وهو حسن.
واعلم : أنّ نقل الواجب إنّما يتحقق مع عزله قبله بالنية ، وإلاّ فالذاهب من ماله كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ، قال : لعدم تعيّنه (٧) ؛ أو منه ومن الزكاة على الشركة وإن ضمنها مع التلف كما هو الظاهر ، وهو خيرة سبطه (٨).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، المقنعة : ٢٦٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٩ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢٤٤ ، والمدارك ٥ : ٢٦٩.
(٥) المختلف : ١٩٠.
(٦) المنتهى ١ : ٥٢٩.
(٧) كما في المسالك ١ : ٦٢.
(٨) المدارك ٥ : ٢٦٧.