نعم يمكن الاستدلال ـ لما في النهاية لصورة النسيان ـ بالمستفيضة المتقدمة ، الدالة على عدم الإعادة فيها ، وحيث لا إعادة حرم ، للأصل المتقدم بتحريم إبطال العمل.
ولصورة العمد بالخبر : عن رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : « إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (١).
فإن مفهومه عدم الإمضاء في الصلاة إذا لم يكن من نيّته الأذان ، وهو عام شامل لصورة العمد.
وفي الجميع نظر ، لضعف هذا الخبر سندا ، بل ويحتمل دلالة ، فتدبّر.
وعدم دلالة المستفيضة إلاّ على عدم لزوم الرجوع لا حرمته ، واستفادتها من الأصل المتقدم حسن ، إن لم تكن الصحيحة السابقة ـ الصريحة في الرخصة ، لا أقلّ منها ـ موجودة ، وأما معها فيجب تخصيص الأصل بها ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة ، وبأخبار أخر محتملة الموافقة لها في الدلالة على الرخصة ، منها الصحيح : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » (٢).
والحسن : عن الرجل يستفتح الصلاة ثمَّ يذكر أنه لم يقم ، قال : « فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمَّ يقيم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ ، وليس فيه « وليقم » ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٤.