الثاني ، وبه صرح فخر المحققين (١).
ويعضد الثاني ـ زيادة عليه ـ عموم دليل تحريم إبطال العمل ، مع اختصاص ما دلّ على جوازه هنا بالصورة الاولى.
والأمر بالإعادة في الرواية في هذه الصورة محمول على الندب ، بدلالة المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « ليس عليه شيء » (٢).
ونحوه آخر ، بزيادة التعليل بقوله : « فإنما الأذان سنّة » (٣).
وفي الخبر : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » (٤). ونحوه غيره (٥).
خلافا للنهاية والسرائر ، فقالا بالعكس : يرجع إذا لم يركع مع تعمّد الإخلال ، ويمضي مع النسيان (٦).
وللمبسوط ، فأطلق الرجوع ما لم يركع (٧).
وحجة القولين غير واضحة ، مع مخالفتهما الأصل المتقدّم في العمد ، مضافا إلى مخالفتهما الصحيح المعتضد بفتوى الأكثر.
__________________
(١) في إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٨.
(٦) النهاية : ٦٥ ، السرائر ١ : ٢٠٩.
(٧) المبسوط ١ : ٩٥.