بتسليم ، فقال : « يا زرارة إنه صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليهالسلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم ، قال : إنها أربع ركعات مشتبهات ، فسكت ، فو الله ما عقل ما قال له » (١).
والموثق كالصحيح : « إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين » قلت : فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال : « نعم » (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ١.
٣٧٤
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

