الصفحه ١٦٣ : يظهر وجه
دلالة الصحيح على الوجوب : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : « لا صلاة له
إلاّ أن يقرأ بها
الصفحه ٤١٤ : المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من
السنّة ، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله
الصفحه ٤١٥ : القائل بالوجوب إليه ، لاستناده في إثباته إلى الأمر الكتابي.
وبهذه الأدلة
المعتضدة بالشهرة العظيمة
الصفحه ١٤٢ : ، والكتاب (٤) ، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه (٥) ، المستلزم
لركنيته ، بناء على أن الإخلال به مع
الصفحه ١٧٥ :
وفي القوي : عن
الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل ـ إلى أن قال ـ : فإذا
ركع
الصفحه ٢٠٦ : ليس فيهما
التعليل ، ولا التصريح بالاستحباب ، بل ظاهرهما الوجوب ، كما هو ظاهر الشيخ في
كتابي الحديث
الصفحه ٣٠٥ : قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى
على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن
الصفحه ٣١٨ : الحجة بعد العمومات من الكتاب والسنة المستفيضة (٤).
مضافا إلى خصوص
المعتبرة ، منها الصحيح : دخلت على
الصفحه ٣٣٦ : ما دلّ على وجوب
الجمعة الصحيحة من الكتاب والسنّة المتواترة ، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة
بالإجماع
الصفحه ٣٥١ : الكتاب. لكن في دلالته كالرواية قصور ، لابتنائها على كون الأذان
يوم الجمعة عند الزوال ، وهو ممنوع كما قيل
الصفحه ٣٧٨ : أنّ الشيخ
قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه (٤).
__________________
(١) نقله عن
المصباح في
الصفحه ٤٠٠ :
كتاب الإقبال بسنده عن زرارة : « لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس » (٣).
والمروي عنه أيضا
بسنده عن
الصفحه ٣٥ : ح ٧.
(٢) الذخيرة :
٢٤٨.
(٣) الكافي ٣ :
٣٧٠ / ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٢٢٥ أبواب أحكام المساجد
الصفحه ٥٣ : ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح
٢.
(٣) الكافي ٣ :
٣٠٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣
الصفحه ١٤٣ : ونقصانه لا يبطلان إلاّ مع اقترانه بالركوع ، ومعه يستغنى عن القيام ، لأن
الركوع كاف في البطلان (١).
لمنع