الصفحه ٢٥٢ : لم يجب إجماعا ، واخرى على ترك ما يجب كذلك ، وهو
الصلاة على النبي وآله ، كما مضى ، مع قصور سند بعضها
الصفحه ٣٤١ : الله ،
مضافا إلى الأصل ، لكنه مخصّص بما مرّ من الإجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب ، وبه
يقيّد الموثق
الصفحه ٧٤ : من النصوص ما مرّ في استحباب أن لا تحضر المساجد ، وأن صلاتها في بيتها
أفضل منها فيه (٣).
( ويكره
الصفحه ١٣٠ : ء
قبل إتمامه وجب عليه استعماله بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في
النية فلا يتحقق من
الصفحه ٦٣ :
ولا يتوجه حينئذ
أن يجعل إطلاق النص هنا مقيّدا لما مضى بالنسبة إلى النورة خاصة ، ويعكس بالنسبة
إلى
الصفحه ٢١١ :
أيضا بذلك جدّا ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه ، كما مضى.
وهو الحجة ، لا ما
يقال من توقف الذكر
الصفحه ٧٧ : أيضا
ظاهر جماعة (٤) ، وأجابوا عن منافاتهما لها ـ من حيث الدلالة على المضي
وعدم الرجوع إن شرع في القرا
الصفحه ١٢٤ : ، فكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه
واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية ، فينوي الظهر مثلا ليتميّز
الصفحه ٣١٤ : الجبهة ، وعلى هذا
يكون ما ذكره الشيخ حقّا ، لأنه يمنع من السجود (٣). انتهى. وحكى
المطرزي قولا إنه وصل
الصفحه ١٧٢ : السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة ،
وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.
(
ولا ) يجوز أيضا قراءة ( ما
الصفحه ٣٧٦ : أنّ الله سبحانه ما أوجب الجمعة إلاّ بعد مدّة مديدة من
البعثة ، وكان الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلّفين
الصفحه ١٥٧ : الحجة ،
مضافا إلى ما عرفته.
مع عدم وضوح حجّة
له عدا ما يستدل له من أن من قرأ الفاتحة على هذا الوجه
الصفحه ٢٢٠ : الذكرى استقرار الإجماع على خلافه (٧) ثانيا ، وتصريح
جملة من النصوص بعدم الوجوب ، منها الموثق : عن أدنى ما
الصفحه ٣٩٩ : النهار » (١).
فبعد الإغماض عن
سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة ما مرّ من
الصفحه ١٥٢ :
منها (٢) ، وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع.
ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل