الصفحه ٢٨٩ : المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما
مضى من صلاته » هي الصلاة التي صلاّها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة
الصفحه ٦٢ : وبين ما مضى من الأدلّة على
اعتبار كون ما يسجد عليه أرضا أو ما أنبته (٧) بحملها على ظاهرها ، وإرجاع
الصفحه ٣٢٧ : لم يدركهما لم يدرك الجمعة
حقيقة وإن أجزأه ما أدركه ، وهو معنى ما مضى من المعتبرة. وحمله الشيخ على نفي
الصفحه ٤٢٤ : (٥). وفيهما ضعف سندا
، بل قيل : ودلالة (٦) ، وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى.
ولجماعة من
القدما
الصفحه ٣٤٥ :
( الثانية
) بعض ما مرّ في الاولى من
( حمد الله تعالى والصلاة على النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أئمة
الصفحه ٣٥٦ : ء
من ذلك أجده إلاّ ما مرّ فيه الخلاف ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة وإن اختلفت
في دعواه في الجميع
الصفحه ٢٣ : الأخير
هنا الإجماع في المنتهى (٢). وفي ناسي الحكم ما مضى (٣).
( وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي
الصفحه ٦١ :
عدم
الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن
) شيء من ذلك موجودا
( فعلى
) ظهر
( كفّه
) لعين ما مضى
الصفحه ١٩٦ : توجّه إليها أو إلى جزء منها أو إلى شرط
لها ، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها
الصفحه ٥٩ : أن
( يسجد على شيء من بدنه
) اختيارا ، إذا ليس أرضا
ولا ما ينبت منها.
( فإن منعه الحر
) أو البرد
الصفحه ٣٢٣ : وابن حمزة والجعفي (٥) ، وإن اختلفت
عبارتهم في التأدية ، فقيل (٦) : نص الأوّلان على فواتها إذا مضى من
الصفحه ٥٧ : واستفاضتها عموما وخصوصا ، وقد مضى شطر منها (٥) ، ومنها ـ زيادة
عليه ـ الرضوي : « كل شيء يكون غذاء الإنسان في
الصفحه ٣١١ : ، لانصراف الإطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل
في هذا القول إلى الكثير المتفق على البطلان به كما مضى.
نعم
الصفحه ٦٤ :
( ويكره منه ما فيه كتابة
) بلا خلاف ، للصحيح : عليه
أنه السلام كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة
الصفحه ٨٦ : .
(٢) خرج عنه
المجمع على عدم شرعيتهما فيه ، كالنوافل وغيرها مما مضى وبقي الباقي. منه رحمه
الله.
(٣) لم