الصفحه ٢٢٦ :
والحلّي ، فجعلا
عوض الكفّين المفصل عند الزندين (١). وهما شاذّان ، بل على خلافهما الإجماع في الخلاف
الصفحه ٢٧٤ : ومن تقدّم أيضا عدا الصدوق في الفقيه ، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل
صلاة فلا صلاة له (١) ، وفي
الصفحه ٣١١ : بالكثير.
ولا فرق في القطع
بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة
( إلاّ في الوتر لمن عزم الصوم
الصفحه ٣٨ :
في
( مرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية
) ومجرى المياه
( و
) في
( أرض السبخة والثلج ، إذا
الصفحه ٥٠ : ، كما في المرسل الآخر المروي في
الاحتجاج ، وفيه : « ولا يجوز ذلك لمن كان من عبدة الأوثان والنيران
الصفحه ١٢٦ :
والأداء أو القضاء ، والوجوب أو الندب (١).
ولا يخفى ما بين
كلاميه في المقامين من التدافع (٢). وما
الصفحه ١٥٥ :
وفيه دلالة على كون وجوبها من السنة لا الكتاب. فالاستدلال
عليه بآية : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ
الصفحه ٢٠١ : بما
دلّ على الزائد من النصوص لراويه وغيره ، ومنها ما أشار إليه بقوله
( وروي
) في الفقيه والسرائر
الصفحه ٢٣٥ : في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » (١).
ونحوه الرضوي : «
فإن كان في جبهتك دمل لا تقدر على السجود
الصفحه ٢٧٨ :
وهو الحجة ، مضافا
إلى المعتبرة المستفيضة (١) وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
خلافا للصدوق في
الصفحه ٢٩٦ :
صلاته تكلّم أو لم
يتكلم ، ولا شيء عليه » (١) ونحوه آخر (٢) وغيره (٣).
ومنها : في رجل
صلّى
الصفحه ٣٠٠ :
عدم البطلان فيه
مطلقا. وظاهره دعوى الإجماع ، كما في التذكرة والذكرى (١).
وهو الحجة فيه
الصفحه ٣٠٦ :
وهذه النصوص كبعض
الإجماعات المنقولة وإن لم يصرّح فيها بالإبطال ، لكن بعد ثبوت التحريم منها
بمقتضى
الصفحه ٤١٥ :
هنا ، كما في
النصّ المروي عن الخصال (١) ، وقوله تعالى ( وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ
الصفحه ٤٦ :
التعبير عنهما
بالإطلاق ، كما هنا وفي الجامع في الأول (١) ، وفي الشرائع (٢) وغيره (٣) في الثاني