ولو نذر التصدّق بها ، فإن كان مطلقاً وقلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ (١) فلا حكم للعلوق. وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه ، احتمل : تقديم حقّ المنذور له في العين ، وتقديم حقّ الاستيلاد ، والجمع بينهما بالقيمة.
ولو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد ، فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها ؛ لتقدّم سببه. ويحتمل انحلال النذر ؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.
وتمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ (٢) لا يسعه الوقت.
|
٧ ـ إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته |
ومنها (٣) : ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته ، فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب (٤) بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
|
مورد القسم الرابع |
والقسم الرابع (٥) : وهو ما كان (٦) إبقاؤها في ملك المولى غير
__________________
(١) تقدّم أعلاه عن المدارك.
(٢) كذا ، والظاهر : «تامّ» ، كما في مصحّحة «ص».
(٣) المورد السابع من موارد القسم الثالث.
(٤) الروضة البهيّة ٣ : ٢٦١.
(٥) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
(٦) كذا ، وحقّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال : «وهو ما يكون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها ..» وقد استظهر ذلك مصحّح «ش» أيضاً.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
