[مستثنيات منع]
[بيع أُمّ الولد (١)]
|
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام |
وأمّا المواضع القابلة للاستثناء وإن (٢) وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور ، يجمعها :
تعلّق حقٍّ للغير بها.
أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.
أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد (٣).
أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.
|
موارد القسم الأول : ١ ـ إذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه |
فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.
والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
|
إذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً |
وعلى الأوّل ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأُخرى في حال حياته.
أمّا بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنّه موضع
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في «ش» بدل «إن» : قد.
(٣) عبارة «أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد» من «ش» وهامش «ن».
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
