وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف وإن كان ذكر الوصف كافياً عن الاختبار ، فقد عرفت : أنّ الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية.
تفصيل المصنّف بين كون السلامة مقوّمة للماليّة أو غير مقوّمة |
ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان ؛ لعدم الدليل عليها ، لا من بناء العقلاء إلاّ فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد ، مع أنّ الكلام (١) في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعمّ ، ولا من الشرع ؛ لعدم الدليل عليه ـ : إنّ السلامة من العيب الخاصّ متى ما كانت مقصودة على جهة الركنيّة للمال كالحلاوة في الدبس ، والرائحة في الجُلاّب ، والحموضة في الخلّ ، وغير ذلك ممّا يذهب بذهابه معظم الماليّة فلا بدّ في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات ، وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة ، فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد (٢) بوجودها لأمارة عرفيّة مغنية عن الاختبار والوصف. ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها.
نعم ، لمّا كان الإطلاق منصرفاً إلى الصحيح جاء الخيار عند تبيّن العيب ، فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة ، وانصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدّة يعتدّ بها ، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحّة والبناء عليها على أصالة السلامة.
__________________
(١) في هامش «ن» : والكلام خ.
(٢) في «ف» : الاعتماد.