الموجب للزوم العقد ـ : بأنّ (١) مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة ، ومن المعلوم : أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد ، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.
نعم ، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد ، ولكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.
|
لو ادّعى البائع الزيادة |
هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.
ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع ، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.
وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا (٢). ولم يعلم وجهه.
__________________
(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أنّ.
(٢) انظر اللمعة الدمشقية : ١١٣ ، وفيها : «ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه». ونسبه في الروضة (٣ : ٢٧١) إلى إطلاق العبارة.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
