بحسب الوضع اللغوي في غيره ، كما أنّ الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجيّة مقدّم على الظهور العرفي الثابت للّفظ المجرّد عن تلك القرائن.
الجمع بين الاخبار المانعة والمجوّزة |
ثمّ إنّ التعبّد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بُعد ، فالأولى حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا كان غرض المتكلّم صَرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلّق الغرض بخصوص فرد دون آخر ، وحمل الصحيحة المانعة (١) على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره (٢) بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعياً (٣) إلى الدفع لا موضوعاً ، ولمّا لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داعٍ على الرضا بوصول شيءٍ من المال إليه.
ثمّ على تقدير المعارضة ، فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ ؛ لأنّ الشكّ بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي. ولو لم يكن للّفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع ؛ إذ لا يجوز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنٍ من المالك أو الشارع.
__________________
(١) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» ، «ع» و «ش» : «السابقة» ، وهي صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة في الصفحة السابقة.
(٢) في النسخ : «فأمرها» ، وفي نسخة بدل «خ» ومصحّحة «ن» ما أثبتناه.
(٣) كذا ، والمناسب : داعية.