مسألة
|
هل يجوز الاندار لظرفٍ بما يحتمل الزيادة والنقيصة |
يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور ، بل لا خلاف فيه في الجملة ، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع ، قال فيما حكي عنه : نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ ، واستثناء المجهول مبطل للبيع ، إلاّ في هذه الصورة ؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً (١) ، انتهى.
والظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر ، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.
|
الاقوال في المسألة |
ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة :
الأوّل : جواز الإندار بشرطين : كون المندَر متعارف الإندار عند التجار ، وعدم العلم بزيادة ما يندره. وهو للنهاية (٢) والوسيلة (٣) وعن
__________________
(١) لم نعثر عليه في الإيضاح ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٤.
(٢) النهاية : ٤٠١.
(٣) الوسيلة : ٢٤٦.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
