والمستحبّ من الحرام.
عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع هل يسعّر عليه أم لا؟ |
الخامس : الظاهر عدم الخلاف كما قيل (١) في إجبار المحتكر على البيع ، حتّى على القول بالكراهة ، بل عن المهذّب البارع : الإجماع (٢) ، وعن التنقيح (٣) كما عن الحدائق (٤) ـ : عدم الخلاف فيه ، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب ؛ ولذا ذكرنا : أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم (٥) ؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً ، كما عن السرائر ، وزاد وجود الأخبار المتواترة (٦) ، وعن المبسوط : عدم الخلاف فيه (٧).
لكن عن المقنعة : أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم (٨).
وعن جماعة (٩) منهم العلاّمة (١٠) وولده (١١) والشهيد (١٢) ـ : أنّه يسعّر
__________________
(١) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٤٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.
(٢) المهذّب البارع ٢ : ٣٧٠.
(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢.
(٤) الحدائق ١٨ : ٦٤.
(٥) ذكره في الصفحة ٣٦٧.
(٦) السرائر ٢ : ٢٣٩.
(٧) المبسوط ٢ : ١٩٥.
(٨) المقنعة : ٦١٦.
(٩) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.
(١٠) راجع المختلف ٥ : ٤٢.
(١١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٩.
(١٢) الدروس ٣ : ١٨٠.