خصوصاً صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة (١) في عدم بيع أُمّ الولد مطلقاً.
والظاهر أنّ مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلاً ، وإلاّ فهو احتمالٌ مخالفٌ للإجماع والنصّ الدالّ على الاسترقاق (٢) ، الظاهر في صيرورة الجاني رِقّاً خالصاً.
وما وجَّه به هذا الاحتمال : من أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل ، فيه : أنّه ليس في النصّ إلاّ الاسترقاق ، وهو جعلها رِقّاً له كسائر الرقيق ، لا انتقالها عن المولى الأوّل إليه حتّى يقال : إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل.
والحاصل : أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ والفتوى : أنّ الاستيلاد يُحدث للأمة حقّا على مستولدها يمنع من مباشرة بيعها ومن البيع لغرضٍ عائدٍ إليه ، مثل قضاء ديونه ، وكفنه ، على خلافٍ في ذلك (٣).
لو كانت الجناية خطأً |
وإن كانت الجناية خطأً : فالمشهور أنّها كغيرها من المماليك ، يتخيّر المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجنيّ عليه ،
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ١١٩ ١٢٠.
(٢) الوسائل ١٩ : ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) كذا وردت العبارة في النسخ ، ولا يخفى ما فيها من الاختلال إن كان المراد بها بيان محصّل البحث ، قال المحقّق الإيرواني قدسسره : كلمة «والحاصل» هنا لا محلّ لها ، فإنّ المذكور بعدها جواب عن التمسّك بصحيحة عمر بن يزيد على المنع عن بيع المشتري ، ولم يتقدّم لهذا الجواب ذكرٌ ليكون هذا حاصله. (حاشية المكاسب : ١٨٨).