[صور جواز بيع الوقف] (١)
إذا عرفت جميع ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :
١ ـ اذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به |
الاولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخَلِق.
الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه |
والأقوى جواز بيعه ، وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم ؛ لعدم جريان أدلّة المنع.
أمّا الإجماع ، فواضح.
وأمّا قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٢) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
وأمّا قوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٣) فلا يدلّ على المنع هنا ؛ لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف ، وليس منها عدم بيعه ، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد ؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بين ذكره فيه وتركه ؛ وقد تقدّم ذلك (٤) وتضعيف (٥) قول من قال ببطلان العقد إذا
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف ، الحديث الأوّل.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢٩٥ ، الباب ٢ من أبواب الوقوف ، الحديث ١ و ٢.
(٤) يعني كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف ، وتقدّم في الصفحة ٢٩ و ٣٠.
(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي مصحّحة «خ» : «ضعف» ، وفي سائر النسخ : يضعف.