الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.
|
هل تملك بالحيازة أم لا؟ |
وهل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان : من كونه مال الإمام ، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام ، فدخل في عموم النبويّ : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» (١).
|
٣ ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت هذا القسم ملك للمحيي |
الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت
وهو ملك للمحيي ، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب (٢) ، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح (٣) ، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة (٤) ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف ، لا نفس الرقبة (٥) ، فلا بدّ من الملاحظة.
|
٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة |
الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة
فإن كانت العمارة أصليّة ، فهي مال الإمام عليهالسلام. وإن كانت
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث ٤ ، والمستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.
(٢) المهذّب البارع ٤ : ٢٨٥.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٠.
(٥) انظر المبسوط ٢ : ٢٩.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
