وجعلها جسراً ونحو ذلك.
بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلّي رحمهما الله لفظيّاً ، حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلاً ، كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً (١).
جواز البيع لو كان النفع قليلاً بحيث يلحق بالمعدوم |
نعم ، لو كان قليلاً في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز ، لانصراف قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.
وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة ، إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة ، وإلاّ فمجرّد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة ، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب |
ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف (٢) قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب ؛ لجريان ما ذكرنا فيه.
رجوعٌ إلى كلام صاحب الجواهر |
ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض (٣) : أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلاّ مع بطلان الوقف وعرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات (٤) شرط الوقف المراعى في
__________________
(١) راجع المختلف ٦ : ٣١٦ ، والخلاف ٣ : ٥٥١ ، كتاب الوقف ، المسألة ٢٣ ، والسرائر ٣ : ١٦٧.
(٢) في «ف» : الموقوفة.
(٣) هو صاحب الجواهر ، وتقدّم كلامه في الصفحة ٣٦.
(٤) في «ف» : «بعنوان» ، وهي مصحّفة «بفقدان» كما في الجواهر.