|
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع |
ثمّ إنّ في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف ، كلّ ما يكون طريقاً عرفيّاً إلى مقدار المبيع وأُوقع (١) العقد بناءً عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقاً إلى عدّه أو وزنه.
__________________
(١) في «ف» : فأُوقع.
٢٤٤
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
