لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي ، المحكيّ عنه القول المتقدّم (١) ، حيث إنّه يقول ببقاء (٢) الوقف مطلقاً على ملك الواقف (٣).
القول الثالث : الجواز في المؤبّد في الجملة |
الثالث : الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبّد (٤) في الجملة ،
وأمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ (٥) وسلاّر (٦) قدسسرهما. ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة (٧) فلازمه جعله كالمؤبّد.
وكيف كان ، فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء ، فنقول :
كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه |
قال المفيد في المقنعة : الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز
__________________
(١) تقدّم عنه في الصفحة السابقة.
(٢) كذا في «ف» و «ش» ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : «حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة : إنّه يقول خ ل.
(٣) في غير «ف» و «ش» زيادة : «وجواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه» ، ولكن شطب عليها في «ن» و «خ» ، وكتب عليها في «م» و «ع» : نسخة.
(٤) راجع المقنعة : ٦٥٢ ، والانتصار : ٢٢٦ ، والنهاية : ٥٩٥ ، والمبسوط ٣ : ٣٠٠ ، والمراسم : ١٩٧ ، والوسيلة : ٣٧٠ ، وغيرهم وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٨ ، ومقابس الأنوار : ١٤٢ و ١٥٤.
(٥) قاله الشيخ في النهاية : ٥٩٩.
(٦) راجع المراسم : ١٩٧ ، ومقابس الأنوار : ١٤٢ ، أيضاً.
(٧) الغنية : ٢٩٩.