مسألة
المشهور عدم جواز بيع الآبق منفرداً |
لا يجوز بيع الآبق منفرداً على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة (١) ، بل إجماعاً كما عن الخلاف (٢) والغنية (٣) والرياض (٤) ، وبلا خلافٍ كما عن كشف الرموز (٥) ؛ لأنّه مع اليأس عن الظفر بمنزلة (٦) التالف ، ومع احتماله بيع غررٍ منفيٌّ إجماعاً نصّاً (٧) وفتوى.
خلافاً لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا (٨) ، ولعلّه الإسكافي ؛ حيث إنّ المحكيّ عنه : أنّه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده ، إلاّ إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع (٩) ، انتهى.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٢) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.
(٣) الغنية : ٢١١ ٢١٢.
(٤) الرياض ١ : ٥١٩.
(٥) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.
(٦) في «ف» زيادة : بيع.
(٧) تقدّم في الصفحة ١٧٥.
(٨) التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٩) حكاه عنه في المختلف ٥ : ٢١٦.