بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.
اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ |
نعم ، يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرّماً ، كما إذا كانت في حيضٍ ، أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر ، أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك |
ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ (١) وابن حمزة (٢) فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك ، ولعلّه لإطلاق العنوان ، ووجود العلّة ، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.
ويردّ الأوّل : منع إطلاقٍ يقتضي ذلك ؛ فإنّ المتبادر من «أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة ، كالمدبَّر والمكاتب. والعلّة المذكورة غير مطّردة ولا منعكسة كما لا يخفى ، مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة (٣).
المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع |
ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدّمتين (٤) ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية (٥) وغيرها. ومن الإجماع على أنّها لا تباع إلاّ لأمرٍ يغلب
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٨٦.
(٢) الوسيلة : ٣٤٣ ، وحكاه عنهما المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٩.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١.
(٤) تقدّمتا في الصفحة ١١١.
(٥) ستأتي في الصفحة ١١٩ ١٢٠.