مسألة الثالث
من شروط العوضين : القدرة على التسليم
|
شرطيّة القدرة على التسليم |
فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد (١) ، وفي التذكرة : أنّه إجماع (٢). وفي المبسوط : الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء (٣). وعن الغنية : أنّه إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف (٤).
|
الاستدلال عليه بـ : نهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر |
واستدلّ في التذكرة على ذلك بأنّه : «نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر» (٥) ،
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ١٠١.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٣) المبسوط ٢ : ١٥٧.
(٤) الغنية : ٢١١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٠ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
١٧٥
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
