كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرّ‘ه على ذلك |
ورضي المالك (١) برجوع المشتري عليه ، وفرّع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي ؛ لأنّ التسليم المعتبر من العاقد غير ممكنٍ قبل الإجازة ، وقدرة المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ؛ لأنّ بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقاً ، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقّقٍ في الفضولي. والبناء على القدرة الواقعيّة باطل ؛ إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعيّة إلى أن قال : والحاصل : أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد ، وبعدها إن وجدت لم تنفع.
ثمّ قال :
لا يقال : إنّه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك وأنّه لا يخرج عن رأيه ، فيتحقّق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد ؛ لأنّ هذا الفرض يُخرج الفضولي عن كونه فضوليّاً ؛ لمصاحبة الإذن للبيع ، غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال ، وهما من أنواع الإذن ، فلا يكون فضوليّاً ولا يتوقّف صحّته على الإجازة ، ولو سلّمنا بقاءه على الصفة فمعلومٌ أنّ القائلين بصحّة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض (٢).
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر |
وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ، ثمّ في تفريع الفضولي ، ثمّ في الاعتراض الذي ذكره ، ثمّ في الجواب عنه أوّلاً وثانياً ، تأمّلٌ ، بل نظرٌ ، فتدبّر.
__________________
(١) في نسخة بدل «ص» : الموكل.
(٢) إلى هنا انتهى كلام صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٩٢ ٣٩٣.