معرّضٍ لها للعتق ؛ لعدم توريث الولد من أبيه ؛ لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأُمّ أو الأب واقعاً ؛ لفجورٍ ، أو ظاهراً ؛ باعتراف.
ثمّ إنّا لم نذكر في كلّ مورد من موارد الاستثناء إلاّ قليلاً من كثير ما يتحمّله من الكلام ، فيطلب تفصيل كلّ واحدٍ من مقامه.
١٥٢
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
