|
تبعيّة صاحب الجواهر لفخر الدين |
وتبعه بعض المعاصرين (١) مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر ، وأُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة ، وثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.
|
الردّ على أدلّة البطلان |
ويردّ الأوّل : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلّم في الكليّ.
والثاني : بأنّه معهود في الوصيّة والإصداق ؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة ، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر ، إلاّ أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ (٢) حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي (٣) في ردّه النقض بالوصيّة وشبهها.
هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية (٤) ، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر ، وإمّا بيع الكليّ في الخارج.
وأمّا الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (٥).
__________________
(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٢٢ ٢٢٣.
(٢) في «ف» : متيقّن.
(٣) في «ف» : فيكفي فيه حينئذٍ.
(٤) ستأتي في الصفحة الآتية.
(٥) في الصفحة ٢٦١.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
